____________________
تقوم الركوع بالقيام مطلقا حتى يتوجه النقض بالركوع الجلوسي كما ذكر.
فالدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع وركنيته ليس إلا ما عرفت من دخله في مفهوم الركوع لتقومه به، فالاخلال به اخلال به. وأما الاستدلال بالاجماع فساقط لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام بعد احتمال استناد المجمعين بهذا الوجه لو لم ندع القطع بذلك لاستدلال غير واحد به صريحا.
(1): - قد عرفت تقوم الركوع بالقيام، فلو أخل به بأن لم يأت بالقيام أصلا كما لو قرأ جالسا، أو جلس بعد القراءة أو أثنائها ثم نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي بطلت صلاته ولو كان ذلك سهوا للاخلال بالركوع، فإن غير المسبوق منه بالقيام ليس من حقيقة الركوع في شئ، وإنما هو على هيئة الراكع كما عرفت.
وأما لو قام في هذه الفروض متقوسا إلى أن تجاوز حد الركوع غير أنه لم ينتصب قائما ثم ركع فكان ركوعه عن قيام غير منتصب فلا شك في البطلان حينئذ لو كان ذلك عن عمد لاخلاله بالانتصاب الواجب بمقتضى اطلاق الأدلة مثل قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة (ثم منتصبا) الشامل باطلاقه لمثل هذا القيام. (وبعبارة أخرى) دلت هذه الأدلة بمقتضى الاطلاق على وجوب الانتصاب
فالدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع وركنيته ليس إلا ما عرفت من دخله في مفهوم الركوع لتقومه به، فالاخلال به اخلال به. وأما الاستدلال بالاجماع فساقط لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام بعد احتمال استناد المجمعين بهذا الوجه لو لم ندع القطع بذلك لاستدلال غير واحد به صريحا.
(1): - قد عرفت تقوم الركوع بالقيام، فلو أخل به بأن لم يأت بالقيام أصلا كما لو قرأ جالسا، أو جلس بعد القراءة أو أثنائها ثم نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي بطلت صلاته ولو كان ذلك سهوا للاخلال بالركوع، فإن غير المسبوق منه بالقيام ليس من حقيقة الركوع في شئ، وإنما هو على هيئة الراكع كما عرفت.
وأما لو قام في هذه الفروض متقوسا إلى أن تجاوز حد الركوع غير أنه لم ينتصب قائما ثم ركع فكان ركوعه عن قيام غير منتصب فلا شك في البطلان حينئذ لو كان ذلك عن عمد لاخلاله بالانتصاب الواجب بمقتضى اطلاق الأدلة مثل قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة (ثم منتصبا) الشامل باطلاقه لمثل هذا القيام. (وبعبارة أخرى) دلت هذه الأدلة بمقتضى الاطلاق على وجوب الانتصاب