____________________
معاوية بن عمار: " حين افتتح الصلاة يرفع يديه. الخ " (1) فإن اطلاق القضية الحينية يقتضي الاقتران في تمام أجزء المتقارنين ونتيجته اقتران أول التكبير بأول الشروع في الرفع، واقتران آخره بالانتهاء عنه الذي هو غاية حد الرفع. نعم مقتضى صحيح الحلبي:
" فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات (2) وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنة. فهذه الطريقة أيضا مجزية في العمل بالاستحباب. وأما التكبير بعد انتهاء الرفع وحال ارسال اليدين فلا دليل عليه.
(1): للنهي عنه في صحيح زرارة بقوله: " ولا تجاوز بكفيك أذنيك (3)، وقد وقع الخلاف في أنه تنزيهي - كما يظهر من المتن - أو تحريمي، وعلى الثاني فهل هو نفسي أو غيري؟ لكن الظاهر أنه ارشاد إلى تقيد المستحب، وهو رفع اليدين بعدمه.
وتوضيحه إنا وإن ذكرنا في محله عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لكنه خاص بما إذا كان القيد مستحبا كالمطلق والوجه في عدم الحمل حينئذ ظاهر، إذ بعد جواز ترك القيد كما هو مقتضى فرض استحبابه لم يكشف عن تقيد المطلق به، وأما إذا كان المقيد بلسان
" فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات (2) وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنة. فهذه الطريقة أيضا مجزية في العمل بالاستحباب. وأما التكبير بعد انتهاء الرفع وحال ارسال اليدين فلا دليل عليه.
(1): للنهي عنه في صحيح زرارة بقوله: " ولا تجاوز بكفيك أذنيك (3)، وقد وقع الخلاف في أنه تنزيهي - كما يظهر من المتن - أو تحريمي، وعلى الثاني فهل هو نفسي أو غيري؟ لكن الظاهر أنه ارشاد إلى تقيد المستحب، وهو رفع اليدين بعدمه.
وتوضيحه إنا وإن ذكرنا في محله عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لكنه خاص بما إذا كان القيد مستحبا كالمطلق والوجه في عدم الحمل حينئذ ظاهر، إذ بعد جواز ترك القيد كما هو مقتضى فرض استحبابه لم يكشف عن تقيد المطلق به، وأما إذا كان المقيد بلسان