____________________
في ذيل صحيحة زرارة: " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1) الذي هو بمنزلة اعطاء ضابط كلي.
إذ فيه: أن الأمثلة المذكورة في الصحيحة من الشك في التكبيرة وهو في القراءة، وفيها وهو في الركوع، وفيه وهو في السجود كلها من قبيل الشك بعد الدخول في الجزء الوجوبي، فلا ينعقد الاطلاق لذلك الضابط بحيث يعم الجزء الاستحبابي، إذ من الجائز أن تكون هذه قرينة على اختصاص الضابط بموارد الجزء الوجوبي فيكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة الموجب للاجمال، إذ معه لم يحرز كونه (عليه السلام) في مقام البيان من جميع الجهات كي ينعقد الاطلاق.
هذا مع أنا أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى التنافي بين الجزئية والاستحباب، إذ مقتضى الأول دخل شئ في الماهية وتقومها به المستلزم لانتفائها بانتفائه، فكيف يجتمع ذلك مع الثاني الراجع إلى جواز الترك، وعدم الدخل، فما يترائى من الأجزاء المستحبة مرجعها إلى استحباب شئ ظرفه الواجب. وعليه فعدم جريان القاعدة حينئذ أظهر لعدم ترتب بين المستحب والمشكوك فيه بوجه.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن المتعين إنما هو القول الثاني، أعني اختصاص الغير بالجزء الوجوبي، فلا يكفي الدخول في المستحب بل الشك معه من الشك في المحل، ويزيده وضوحا أنه لا شك في عدم جريان قاعدة التجاوز لو رأى نفسه في التعقيب وشك في أنه هل صلى أو دخل في التعقيب ابتداءا مع أنه مستحب مترتب على
إذ فيه: أن الأمثلة المذكورة في الصحيحة من الشك في التكبيرة وهو في القراءة، وفيها وهو في الركوع، وفيه وهو في السجود كلها من قبيل الشك بعد الدخول في الجزء الوجوبي، فلا ينعقد الاطلاق لذلك الضابط بحيث يعم الجزء الاستحبابي، إذ من الجائز أن تكون هذه قرينة على اختصاص الضابط بموارد الجزء الوجوبي فيكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة الموجب للاجمال، إذ معه لم يحرز كونه (عليه السلام) في مقام البيان من جميع الجهات كي ينعقد الاطلاق.
هذا مع أنا أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى التنافي بين الجزئية والاستحباب، إذ مقتضى الأول دخل شئ في الماهية وتقومها به المستلزم لانتفائها بانتفائه، فكيف يجتمع ذلك مع الثاني الراجع إلى جواز الترك، وعدم الدخل، فما يترائى من الأجزاء المستحبة مرجعها إلى استحباب شئ ظرفه الواجب. وعليه فعدم جريان القاعدة حينئذ أظهر لعدم ترتب بين المستحب والمشكوك فيه بوجه.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن المتعين إنما هو القول الثاني، أعني اختصاص الغير بالجزء الوجوبي، فلا يكفي الدخول في المستحب بل الشك معه من الشك في المحل، ويزيده وضوحا أنه لا شك في عدم جريان قاعدة التجاوز لو رأى نفسه في التعقيب وشك في أنه هل صلى أو دخل في التعقيب ابتداءا مع أنه مستحب مترتب على