دون الأخرى واستدل له بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق بالصحيح المصدر به أخبار القرعة، ففي الصحيح " عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، فقال: يقرع، فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (1) ".
ونحوه الخبر الصحيح " في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان فاختلفوا، قال عليه السلام: يقرع بينهما، فمن قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء (2) ".
فحمل على ما إذا أطلقت لدلالة ظاهر الشهادة عليه، وفي القسمة مع الشهادة بالملك المقيد بالموثق " إن عليا صلوات الله عليه اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (3) ".
ويمكن أن يقال: أما الصحيحان ففيهما أصل الشهادة المقابلة للشهادة على الملك المطلق والمقيد، والموثق لم يقض فيه بالبينتين بل قضي ببينة الداخل، إلا أن يقال: يستفاد التقسيم من قوله عليه السلام على المحكي " لو لم يكن في يده - الخ " نعم لا يستفاد منه أن التنصيف من جهة الشهادة بأصل الملكية أو من جهة الشهادة بالملكية المقيدة، نعم القدر المتيقن صورة الشهادة بالملكية المقيدة لكن هذا الموثق معارض ببعض الأخبار المذكورة في أحاديث القرعة المتضمن للحكم بالقرعة مع شهادة البينتين فيه بالملك المقيد والحمد لله أولا وآخرا.