وقال في الخلاف وحكي عن السرائر: في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث من دية العين، وحكي عليه الاجماع والأخبار، والمحكي عن الخلاف في موضع آخر وعن المبسوط: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف، وقيل هو المشهور لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر في المقام بما ذكر، قال: فإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا - إلى قوله - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (1).
وفي كشف اللثام وكذا روي عن الرضا عليه السلام.
والظاهر أنه لا مجال للايراد بأن مضمون هذه الرواية مناف لما هو المجمع عليه من كون الجفون الأربعة فيها الدية الكاملة، لأن ظاهر الرواية كون الجناية غير واقعة بلا فصل على الأجفان، فمع عدم الفصل إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر الخ، وإن أصيب شفر العين الأسفل - الخ.
لكن هنا إشكال آخر، وهو أن الشفر بالضم المعروف عند اللغويين هو طرف الجفن الذي هو غطاء العين لا نفس الجفن، فكيف يراد استفادة حكم نفس الجفن من الرواية ومع استفادة الحكم من الرواية ففي الجناية على بعضها بحساب ديتها، فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناء على أن فيه الربع.
(وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى، وفي خسف العوراء روايتان أشبههما ثلث الدية، وفي الأنف الدية، وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله