الدية فيهما لا ينافي الفرق فالأولى التمسك بصحيحة هشام بن سالم " كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية " (1) لكنها قابلة للتخصيص ويمكن تخصيصها بحسنة عبد الله بن سنان " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: رجل فقئت عينه، قال: نصف الدية، قلت:
رجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال:
إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية [الدية، خ ل] قلت: ولم؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى " (2).
وما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية " (3).
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ويدل عليه ما في رواية ظريف وهو قوله وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، وإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتا هما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار " (4).
وقد ذكر أن كتابه منقول بطريق حسن بل صحيح، وأدرة الخصيتين انتفاخهما والفحج تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حال المشي وفي الخبر " تزوج رجل امرأة فلما أراد أن يواقعها رفسته المرأة برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية " (5) ومع فرض المنافاة لم يعمل به والسند