وأما انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عدا الابهام فيدل عليه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين (1) ".
والظاهر أن المراد بالعقل الدية، وذكر في وجهه أن الدية كانت إبلا تعقل بفناء ولي المقتول، والظاهر عدم الخلاف في المسألة، فيعارض ذلك ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار.
وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كشف اللثام: وكذا روي عن الرضا عليه السلام.
وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينار أو ثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع والظاهر أنه لا عامل به.
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه خبر غياث ابن إبراهيم، وقيل هو صحيح أو موثق، وقد رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة " (2).
وعلى هذا فلا يعارضه ما في خبر الحكم (3) من أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له مع ضعف السند.
وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح الفضيل بن يسار (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند