الشهادة على شهادة النساء في الموضع المذكور جوازها محكي عن الإسكافي والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط، واختاره في المختلف واستدل بعموم قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) والخبر: (شهادة النساء لا يجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (1)) فإنه شامل للشهادة الأصلية والفرعية.
ونوقش في الخبر الأخير بأنه بعد تسليم سنده لا عموم فيه، بل غايته الاطلاق.
ويمكن أن يقال: بعد الفراغ عن قبول شهادة النساء في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه إذا شهدن بلا واسطة من دون إشكال لعل الشبهة في المقام من جهة ثبوت شهادتهن بشهادة عدلين، ولم يظهر وجه الاشكال في قبول شهادة العدلين مع أن المعروف قبول شهادة العدلين في الموضوعات إلا فيما صرح بعدم القبول، كالشهادة على الزنا والشهادة على الشهادة على الشهادة ولا يبعد استفادة الحجية بنحو الاطلاق من رواية مسعدة بن صدقة، وما ذكر في المناقشة من أن غايته الاطلاق لم يظهر وجهه، لأن المطلق حجة كالعام بلا إشكال.
وأما ما ذكر من أن أجلى الألفاظ. الخ - فلا حاجة إليه بعد شمول الدليل بأي نحو كانت الشهادة على الشهادة.
وأما عدم قبول الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل فاستدل عليه بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (في الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية، يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعله تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته (2)).
ويعارضه الصحيح المروي في التهذيب والكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام