إلى الشركاء كما لو وقف على الأولاد، والأولاد بلغوا آلاف من النفوس، بحيث لو أريد تقسيم ثمره الموقوفة بينهم يكون سهم كل واحد عشر حبة من الحنطة مثلا ففي مثل هذا لا بد من اعتبار الملكية للمجموع لا لكل واحد منهم، فتأمل.
وأما عدم اشتراط حضور قاسم من قبل الحاكم ولا من قبل الشركاء في صحة القسمة فلأن المقصود وصول الحق إلى ذي الحق ولا مدخلية لحضور القاسم، بل الشركاء بأنفسهم يقسمون.
وأما وجه الأحوطية فلعله من جهة التحفظ من وقوع تنازع، فيكون الاحتياط إرشاديا.
وإذا عدلت السهام بالأجزاء في متساويها كيلا أو وزنا أو بغيرهما كفت القرعة في تحقق القسمة ولزومها، بلا خلاف، إذا كان القاسم من قبل الإمام عليه السلام وعلل اللزوم بأن القرعة من قبله بمنزلة حكمه، فلا يجوز رده.
ونمنع كون القرعة من قبله بمنزلة حكمه، فكما أن القرعة من طرف الشركاء ليس حكمه كذلك من طرفه عليه الصلاة والسلام ليس حكما، بل لعل وجه هذا أنه بعد تعين حق كل ذي حق لا وجه لعوده إلى الحالة السابقة من عدم التمييز والتعين.
وهذا نظير ما يقال في المعاطاة في البيع من أنه بعد حصول الملكية بالمعاطاة الأصل اللزوم، يدل عليه الخبر المشهور " الناس مسلطون على أموالهم " فإن خروج الملك عن ملك صاحبه بلا اختياره مناف للسلطنة.
وقد تمسك في لزوم القرض بقاعدة السلطنة، والظاهر حصول القسمة بالتراضي من الشركاء ورد نصيب كل ذي نصيب إلى صاحبه، لا لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " و " المؤمنون عند شروطهم " وصحة تجارة عن تراض لمنع صدق التجارة وعدم النظر في مثل " الناس مسلطون على أموالهم " و " المؤمنون عند شروطهم " إلى مثل هذه الجهة.