شبه علينا: غرما دية اليد من أموالهما، وقال في أربعة شهدوا على رجل بأنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرموا الدية، فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا أجمعين (1).
ويمكن أن يقال ما ذكر في الاستدلال من قوة السبب على المباشر محل تأمل، بل يمكن الخدشة في الكبرى، وعمومات القصاص لا تثبت الحكم إلا بالنسبة إلى القاتل، والشاهد ليس بقاتل، بل له المدخلية، ومرسل ابن محبوب يشكل الأخذ بمضمونه، حيث إنه مع المعذورية كيف يضرب الحد مع الشبهة إلا أن يقال لا مانع من أخذ ذيله، فالعمدة الرواية الأخيرة إن كان استناد الفقهاء في الفتوى إليها.
ثم إنه مع قتل الجمعي لا بد من دفع الدية إلى أولياء والمقتولين قصاصا لاشتراكهم في القتل كما بين في محله، واستشكل في المقام بأن الخطأ يوجب الدية على العاقلة لا على القاتل، وبمجرد إقرار الشهود كيف يكون العاقلة ملزمين بإعطاء الدية، ومقتضى خبر السكوني المذكور تعلق الدية بالشهود لا العاقلة.
ويمكن أن يقال: لولا النص ما كنا ننسب القتل إلى الشهود لا بنحو العمد ولا بنحو الخطأ ولا بنحو شبه العمد، فلا مانع من الأخذ بمضمون النص وثبوت الدية من جهة الخطأ على نفس المخطي لا على العاقلة حتى يحتاج إلى تصديق العاقلة، ومقتضى إطلاق الخبر المذكور جواز قتل جميع الشهود مع الاقرار بقولهم شهدنا بالزور بدون رد الدية من طرف الولي إلى أوليائهم، والظاهر عدم الالتزام به ولو قال بعضهم أخطأنا لزمه الدية بمقدار نصيبه، ولم يمض إقراره على غيره، ولو قال تعمدت يقتص منه الولي ويرد ولي المقتول ما يفضل إن كان حال الشهود مع التعمد حال القاتلين عن عمد.
وأما ما في النهاية من رد الباقين ثلاثة أرباع الدية فهو مستند ظاهرا إلى