حتى يستبرء شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب أحدهما وجب المهر كاملا " (1) (وفي الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مأتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه، وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الأجفان الدية، قال في المبسوط: في كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث، وفي النهاية في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف وعلى الأكثر).
في صورة إصابة الحاجبين وذهاب كل الشعر المشهور أن الدية خمس مائة دينار، لخبر أبي عمرو المتطبب المنجبر بعمل الأكثر عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا (2) وروي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا.
والمحكي عن المبسوط والغنية والاصباح أن فيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية، ويؤيده النصوص الدالة على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية مع ضعف مستند الأول.
وأجيب بأن العموم قابل للتخصيص، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب، ولم يفرق في الخبر بين صورة عود بنات الشعر وعدم عوده.
وقد يستبعد عدم الفرق بل يقال لعله الأقوى، للأصل، بعد انسباق غير العائد من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل و الاعتبار.
ولا يخفى الاشكال فإن الافتاء بمجرد الإصابة بدون التأجيل يوجب عدم