والمعروف استفادة أمرين من هذا الخبر: الضمان بالنسبة إلى المتاع من جهة انكساره، والضمان بالنسبة إلى المصدوم الميت، واستشكل في الضمان بالنسبة إلى المتاع من جهة أنه إذا كان المتاع لغيره يكون الحامل أمينا لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، فيكون الضمان على خلاف القواعد وفي الضمان بالنسبة إلى الانسان من جهة أنه خطأ محض لعدم القصد فالدية على العاقلة بحسب القواعد.
ويمكن أن يقال: لا ظهور في الخبر المذكور في حصول الانكسار بالنسبة إلى المتاع، بل من القريب رجوع الضمير في قوله على المحكي أو انكسر منه إلى الانسان مع أنه لم يذكر في الخبر كون المتاع للغير، بل لعل ذكر هذا من جهة كونه منشأ للإصابة وأما الضمان بالنسبة إلى الانسان فلا مانع منه خصوصا مع ملاحظة ما ذكر في الأخبار من تفسير الخطأ بغير مثل المقام، وأما لرواية المشار إليها فهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام من (أن عليا صلوات الله وسلامه عليه ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1)) فالضمان فيها كالضمان في معالجة الطبيب ولو كان حاذقا، إلا مع البراءة.
وأما الوقوع من العلو على غيره الموجب لقتله فمع القصد وكون الوقوع موجبا للقتل غالبا يكون من باب القتل العمدي الموجب للقصاص، ولو لم يكن موجبا للقتل غالبا فهو شبيه عمد موجب للدية في مال الجاني، ومع عدم القصد بوجه بل كان الدفع الهواء أو الزلق أفتى المصنف كما في المتن بعدم الضمان لا عليه ولا على العاقلة، بل ادعى عدم الخلاف فيه، واستدل بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه (2)).
وصحيح عبيد بن زرارة (سئل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله،