صاحبه بلا مدخلية لغوا وبلا أثر في الحكم لما سمع شهادة البينة.
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم، بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال لا ضمان عليهم، فإن دخل بإذنهم ضمنوا " (1).
وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (2).
والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له جعلت فداك، رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره، فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن لم يدع فلا شئ عليهم " (3).
وأما ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه المستفيضة: منها خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، فقال ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا " (4).
ومنها صحيح الحلبي عنه أيضا " أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا وبرجلها، قال ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء " (5).