والغريم مقر باذل أو مع جحوده وعليه حجه لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم، ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يده المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق، وفي سماع الدعوى المجهولة تردد أشبهه الجواز).
إذا لم يثبت للفظ معنى شرعي يحمل على المعنى العرفي، والمدعي والمدعى عليه أو المنكر لم يثبت لهما معنى شرعي فيحمل المدعي على المعنى العرفي، فقيل المدعي من إذا ترك الخصومة ترك، وبعبارة أخرى إذا سكت سكت عنه والمدعى عليه أو المنكر بخلافه، وبأنه من يدعي خلاف الأصل، والظاهر أن المراد من الأصل الأعم من الأمارة المعتبرة والأصل العملي، وبأنه من يدعي خلاف الظاهر وعلى المعنى الثالث لو اختلف الزوج والزوجة في تقارن إسلامهما مع عدم الدخول فيدعي الزوج التقارن وبقاء الزوجية، والزوجة عدم التقارن وانفساخ الزوجية فمدعي التقارن يدعي خلاف الظاهر، لبعد التقارن.
ويختلج بالبال أنه كيف يتم ما ذكر من حمل المدعي والمدعى عليه أو المنكر على المعنى العرفي، مع أن الأمارات أو الأصول الشرعية لا دخل لنظر العرف فيها فإذا كان قول أحد المتنازعين موافقا لأصل الصحة، ولم تكن أصالة الصحة معتبرة عند العرف مع قطع النظر عن حكم الشرع، وكذا قول الأمين في التلف السماوي فقولهما مسموع بحكم الشرع، وغير مسموع بنظر العرف وبعبارة أخرى هما بنظر العرف يكونان مدعيين ومدعى عليهما بنظر الشرع لكن بناء الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - عدم التوجه إلى العرف ومتى كان قول أحد المتنازعين موافقا لا مارة معتبرة أو أصل عملي معتبر مع عدم الأمارة يكون هو المدعى عليه والمدعي من يكون مخالفا له، ويمكن أن يكون الاختلاف راجعا إلى التخطئة في المصداق بلا اختلاف في المفهوم، والمعنى الثالث لا اعتبار به إلا إذا وصل الظهور بحيث لا يتوجه العقلاء إلى خلافه، ألا ترى أن المرأة مصدقة في انقضاء العدة وقد ورد في بعض الأخبار أنه ادعت رؤية الدم في شهر زائدا عما هو المتعارف، ولم تصدق بمجرد الدعوى.