قال: ليس عليه شئ) (1).
والخبر أو الحسن أو الموثق (سأله عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، فقال: ليس على الأعلى شئ، ولا على الأسفل شئ (2)).
وفي الموثق (في رجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى، قال لا شئ على الأسفل (3)).
ويمكن أن يقال: ترك الاستفصال يوجب شمول الجواب لصورة الوقوع في حال النوم، والمعروف فيه الدية على الواقع أو على العاقلة، بل يشكل الفرق بين المقام وبين الظئر الطالبة للفخر، وثانيا نفي الشئ على الواقع لا يوجب نفي الشئ على العاقلة أو على بيت مال المسلمين، كالمقتول في الزحام، وثالثا مقتضى الموثق المذكور أخيرا نفي الشئ على الأسفل ولعله يشعر بالفرق بين الأسفل والأعلى مع أن الواقع أيضا مات.
ولو كان القتل من جهة دفع الدافع فدية المدفوع على الدافع بل مع العمد عليه القود، بلا خلاف ظاهرا، وأما دية الأسفل فالمشهور أنها أيضا على الدافع، كمن هدم عليه جدارا، وفي النهاية ومحكي التهذيب والاستبصار دية الأسفل على الواقع، ويرجع بها على الدافع، ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال:
الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المتقول، ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا) (4).
وحملها في كشف اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له، أو تطرح للاجماع - كما قيل - على عدم العمل بظاهرها المقتضي للقصاص على الدافع مع