وأما لزوم الدية الكاملة في قطع الرجلين ونصفها في قطع إحداهما فيدل عليه عموم ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
وخصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك - الخ " (1).
وأما أن حدهما مفصل الساق فادعي عدم وجد أن الخلاف فيه، وعلل بأنه الذي يدل عليه العرف واللغة، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيحتاج إلى الدليل فإن الرجل يطلق على ما يشتمل على الساق والركبة وما فوقها، والتخصيص بما ذكر يحتاج إلى الدليل، وإن لم يترتب أثر على هذا لعدم الفرق ظاهرا بين القطع من مفصل الساق والقدم وبين القطع من فوق المفصل.
والحكم في أصابع الرجلين الحكم في أصابع اليدين، لما ذكر من الخبر المذكور في دية أصابع اليد.
(مسائل: الأولى دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين، والثانية لو كسر بعضوض الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية).
المستند ما في كتاب ظريف قال على المحكي وفي الأضلاع فما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن ثقب ضلع منها فديته ديناران ونصف (2).