وفي رواية (1) " لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون " وفي وصية علي عليه الصلاة والسلام لشريح (2) " ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم " ولعل عدم التوجه إلى أسناد أمور ذكرت من جهة التسامح، ولا يخلو عن الاشكال، لأن الاعتماد بالأخبار الواردة التي استدلوا بها على التسامح في خصوص المستحبات والمذكور فيها بلوغ الصواب على العمل وصدق البلوغ مع عدم حجية السند محل إشكال وعلى أي تقدير التعدي إلى المكروهات يكون مشكلا مع قطع النظر عن الاشكال في صدق البلوغ وعلى فرض الصدق يستفاد منها موضوعية البلوغ والآتيان التماس ذلك الصواب، ففي ثبوت الاستحباب للمقلد غير الملتفت إشكال آخر.
وأما كراهة ترتيب قوم للشهادة، وفي بعض الكتب تعيين قوم للشهادة، فقد عللت بأنه تضييق على الناس وقد يؤول إلى تضييع الحقوق المحرم والحرج والضرر ويمكن أن يقال إن رجع التعيين إلى عدم قبول شهادة غير هم فلا يجوز للزوم قبول شهادة من يكون مقبول الشهادة، وإن لم يرجع إلى هذا فلا وجه للكراهة.
وأما كراهة الشفاعة فعلل بأنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس لا لاسقاطها، فقد يستحيي الخصم، ويشكل حيث إن كونه منصوبا لاستيفاء الحقوق لا يوجب كراهة إشفاعه، وكون الغريم قد يستحيي لا يوجب الكراهة، ألا ترى أن طلب الصلح مستحسن ولا كراهة فيه مع أنه يوجب سقوط الحق وقد يستحيي أحد الغريمين.
(مسائل: الأولى للإمام عليه الصلاة والسلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ولغيره في حقوق الناس وفي حقوق الله قولان) استدل لقضاء الإمام عليه الصلاة والسلام بالاجماع المحكي في كلام جماعة مضافا