وأما أنه تستأدى الدية في سنة واحدة، وعدم جواز تأخيرها عنها وعدم وجوب التأدية بالمبادرة قبل انقضاء السنة فيدل عليه صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة (1)) ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق.
وأما كون الدية من مال الجاني لا من بيت المال ولا من العاقلة فلا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه رواية أبي بصير (لا يضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا (2)) ومثلها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
العاقلة لا يضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (3)).
وفي المضمر (فإن لم يكن له مال يؤدى سأل المسلمين حتى يؤدوا ديته إلى أهله) مضافا إلى ما يقال من أن ضمان العاقلة خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن الذي هو الخطأ المحض.
ويمكن أن يقال الدية في القتل العمدي على خلاف الأصل، فلا أصل يقتضي تعلقها بالقاتل كتعلق الغرامة على من أتلف مال الغير، فلولا النص والاجماع يشكل.
وأما عدم ثبوت الدية إلا بالتراضي، فيدل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة وفيها من قتل مؤمنا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية).
ومرسلة محمد بن عيسى المذكورة، لكن التقييد بالتراضي يكون فيما يتعين فيه القصاص، وأما مع عدم التعين كما لو قتل العبد الابن فلا حاجة إلى التراضي، وعن المعتبر تراضي أولياء المقتول والقاتل، أو يكفي الرضا من طرف الأولياء فقط، لعل المستفاد من الصحيحة والمرسلة المذكورتين الثاني.
(وفي دية شبه العمد روايتان أشهر هما ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث