فإن لم يحضره بطلت، ولو قال: إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي، ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ).
اعتبر في الشفيع أمور، أحدها كون شريكا بحصة مشاعة والمعروف التفرقة بين الحصة المشاعة والكلي في المعين، حيث يقولون في الكلي في المعين الاختيار للبايع للكلي وله التصرف ما دام مصداق الكلي باقيا، بخلاف صورة الإشاعة.
وأيضا مع حصول التلف وبقاء فرد يصدق عليه الكلي التلف متوجه إلى البايع لا إلى المشتري، لكن سبق الاشكال في باب القسمة في كتاب القضاء فيما ذكر، فإنه كيف يكون البايع للكلي في المعين مالكا لكل ما يصدق عليه الكلي، بل الشركة محفوظة، وعلى هذا فلو كان الشركة بنحو الكلي في المعين فلا مانع من ثبوت الشفعة، بل لعله يصدق الشركة على المعروف في الكلي في المعين أيضا، ووجه اشتراط هذا الشرط ما في رواية عقبة المذكورة، من قوله عليه السلام على المحي " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين - إلى أن قال، على المحكي - إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة " (1).
وأما القدرة على الثمن ففي مجمع البرهان دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ولو بالقرض أو ببيع شئ وسقوطها مع العجز يمكن أن يكون إجماعا، ويستدل بفحوى حسن علي بن مهزيار " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب إلى أن يحضر المال فلم يتفق [فلم ينض - خ ل] (2) فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها، أيبيعها، أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به [فلينظر به، خ ل] مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة