إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة، ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ما حدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل إن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا، قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البينة: إن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال عليه السلام: كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به (1)).
لكن في خبره الآخر (قلت له إن ابن أبي ليلى يسئلني الشهادة إن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا، وإنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: إشهد بما هو علمك، قلت إن ابن أبي ليلى يحلفني الغموس، فقال احلف إنما هو على علمك (2)).
والمحكى عن التنقيح كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وإن جوز حصول النقيض فيما بعد في كثير من الصور كالشاهد بدين مع تجويز رده، والشاهد بملك مع تجويز انتقاله، والشاهد بزوجية امرأته مع تجويز طلاقها، بل يكفيه الاستصحاب، وفي الوسائل باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بناء الملك وعدم المشارك في الإرث.
وأورد عليه بأنه من الواضح اعتبار الجزم والعلم في الشهادة، كتابا وسنة، فلا يكون الشاهد شاهدا وهو غير عالم، فالمراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب، وإن أريد الشهادة بالاستصحاب بمعنى الشهادة الآن بشغل ذمته وكونها زوجته وإن لم يكن عالما بذلك فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه، بل هو شاهد بما لا يعلم، فإن الاستصحاب وإن قلنا بحجيته شرعا لكن ليس حجة