قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها (1) ".
ورواه في التهذيب (2) تارة أخرى هكذا " قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة [إذا ضربت، خ ل] فألقت عشر ثمنها ". والمحكي عن السائر الفتوى بمضمونه، مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا، والمحكي عن التحرير لزوم أرش ما نقص من الأم وتتقوم حاملا وحائلا، ويلزم الجاني بالتفاوت.
ويشكل هذا مع دعوى الاجماع في كلام صاحب السرائر، مضافا إلى أن بنائه - قدس سره - عدم العمل إلا بالقطعيات من الأخبار.
وعلى ما فيه من ربع القيمة في عين الدابة صحيح ابن أذينة " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال علي عليه السلام ذلك " (3).
وفي خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها (4) ".
وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عين فرس فقئت بربع الثمن يوم فقئت العين (5).
هذا ولكن المشهور بين المتأخرين سوى المصنف إطلاق الأرش فيها، وعدم العمل بروايات الربع، وفي غير العين من أعضاء الحيوان عملا بالقاعدة، وهو المستفاد من صحيحة أبي ولاد المتعرضة لاكتراء البغلة والمسافرة معها بغير إذن صاحبها.
وأما ما ذكر في المسألة الثالثة فهو المشهور بين القدماء، والمستند خبر عبد الله بن مغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات -