الخمس، ولو كانت في إحداهما فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها، بلا خلاف ظاهرا.
وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، وفي كتاب ظريف فإن انشقت أي العليا فبدت منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتئمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وإن نزت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينار وثلث دينار، إلى أن قال فإذا انشقت أي السفلى حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتئمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار و ذلك نصف ديتها.
ولا يخفى عدم الموافقة مع ما ذكر والمعروف عند العامة أنه فيه الحكومة، و عن المبسوط أنه روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين يعني حال عدم البرء وحال البرء، ولعل الرواية مطابقة للمشهور وإن لم يصل إلينا.
وإذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار عند الشيخ وجماعة، يدل عليه ما في كتاب ظريف المعروف صحته في بعض طرقه، قال فيه وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وفيه أيضا في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فإن دووي فبرء والتئم وبه أرش وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك [إلى الحنك، خ ل] فديتها مائة وخمسون دينارا، وجعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار (1).
وفيه أيضا أن في نافذة الكف إن لم تفسد مائة دينار، أن في نافذة القدم