لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (1) ".
وخبر محمد بن مسلم " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا " (2).
وخبر زرارة " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته " (3) إلى غير ذلك من النصوص.
فلا مجال للمناقشة من جهة قصور الصحيح المذكور من جهة الدلالة، ولعله من جهة ذكر العبد فيه، مع أن العبد يقبل شهادته، وقصور السند في ساير الأخبار، وذلك لانجبار ضعف السند بعمل المشهور، ومع فرض الاسلام والعدالة والمشمولية للعموم أو الاطلاق في الأدلة يخصص أو يفيد بما ذكر.
وأما الرواية المشار إليها فهي رواية عيسى بن عبد الله المشترك كما قيل بين الثقة وغيره عن الصادق عليه السلام " سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في شئ يسير إذا رأيت منه صلاحا " (4).
والمشهور عدم العمل بمضمونها أو الحمل على التقية.
وأما المسائل الملحقة بهذا الباب فالأولى منها: التبرع بأداء الشهادة يمنع قبولها وادعي الاجماع عليه، وقد يستدل بتطرق التهمة فيدل على المنع ما دل على عدم قبول شهادة المتهم، وبما حكي من النبوي في مقام الذم " ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها " وفي لفظ آخر " ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " (5).
وتنظر في الوجهين حيث إنه كثيرا لا يتطرق التهمة كما لو كان الشاهد جاهلا بالحكم أو يكون المشهود له عدوا ويتوهم لزوم الشهادة عليه، والنبوي ما نعرف سنده