فقال إذا يبست معه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الأصابع وبقي البعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: و كذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ".
وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير، على المشهور، ويدل عليه خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قضى أمير - المؤمنين في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (1) ".
ولعل ذكر الفاسد في الخبر للتأكيد، فإن ظفر الصحيح ليس أسود بل هو أبيض، والرواية وإن كانت ضعيفة لكنها مشهورة فيقيد بها إطلاق ما في رواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام " في الظفر خمسة دنانير (2) ".
وما روي من قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المروي عن كتاب ظريف " في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير " (3) لم يعمل به فيرد علمه إلى أهله.
(وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية، وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية وقال ابن بابويه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا).
الظاهر عدم الخلاف في إيجاب كسر الظهر الدية الكاملة، ويدل عليه رواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية (4) ".
والمحكي عن أهل اللغة أن الظهر هو الصلب.
وقول الصادق عليه السلام على المحكي " في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية