بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه، ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت، ويستحلف على بقائه في ذمته استظهارا، وأما السكوت فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد، ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففي المسألة قولان: أحدهما الحكم عليه بمجرد النكول والآخر يرد الحاكم اليمين على المدعي.
واستدل للقول الأول بقوله عليه السلام (1) البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بدعوى أن مقتضى التفصيل القاطع للشركة اختصاص اليمين بالمنكر فلا يجوز للمدعي وأجيب بأنه لبيان الوظيفة الأولية فلا ينافي ثبوتها للمدعي بالرد من المنكر أو الحاكم إذا اقتضته الأدلة.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى أنه لا يؤخذ بمضمونه ولو لم يقم دليل على خلافه، لعدم النظر إلى الطواري، فالانصاف أنه لا يقصر عن ساير المطلقات، وإن أريد أنه بمنزلة العام ويكون قابلا للتخصيص فمورد التخصيص ما لو رد المنكر اليمين على المدعي، وأما صورة رد الحاكم فلا دليل عليها.
وما يقال من أن الواجب على المنكر الحلف أو رد اليمين على المدعي، وحيث امتنع فالحاكم يرد لأنه ولي الممتنع، ممنوع لأنه إذا أمكن الحكم بمجرد النكول فما الوجه في وجوب أحد الأمرين من الحلف أو الرد، وثانيا إذا كان أحد الأمرين عليه واجبا لم لا يحبس ولا يضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين؟ وثالثا ما ذكر مبني على الولاية العامة وهي محل الكلام.
واستدل أيضا بصحيحة محمد بن مسلم " عن الأخرس كيف يحلف قال: إن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربه فامتنع فألزمه