وفيه أيضا (1) " إن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد، مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار ".
وفي الكتب: إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاث مائة وثلاث وثلاثين دينارا وثلث دينار.
وقال ابن حمزة فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث انتهى.
وفي فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
قيل ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك " ودية فكها ثلثها ديتها ".
وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا " (2).
وفي كشف اللثام ونحوه عن الرضا عليه السلام، لكن يستفاد التفصيل بين صورة عدم الانجبار وبين صورة الانجبار، وأما الأخيرة أعني صورة الانجبار على غير عيب فلا يستفاد حكمها المذكور من دليل، فليس في المقام إلا الشهرة.
(الرابعة: قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، والمستند كتاب ظريف. الخامسة: روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فمل تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها، على الأشهر وفي رواية ثلث ديتها).