له أن يأخذ المبيع وله أن يعفو، وليس له التبعيض بأخذ نصف المبيع مثلا بالشفعة والعفو بالنسبة إلى النصف، على المعروف، فمع ممنوعية المورث كيف يجوز للوارث التبعيض، فمع أخذ الجميع لا إشكال، وكذا مع عفو الجميع، والاشكال مع التبعيض، وما في المتن من أنه مع عفو بعض الورثة أخذ الباقون لا يرد الاشكال عليه من جهة التبعيض، لعدم التبعيض لكن يرد عليه أنه مع كون الحق لجميع الورثة كيف يجوز أخذ الباقين.
وأما ما ذكر في المسألة الثانية من أنه مع اختلاف المشتري والشفيع في مقدار الثمن القول قول المشتري مع يمينه فهو المعروف، والوجه المذكور في المتن لا يوجب كون المشتري منكرا، لأن المدعى زيادة الثمن الذي وقع البيع عليه على ما اتفقا عليه والشفيع ينكرها، والأصل عدم الزيادة.
وقد يستشكل بأن النزاع بين المشتري والشفيع يرجع إلى شخصي العقد الذي لا قدر مشترك بينهما، فإن الخمس مائة في ضمن الألف مثلا غيرها مستقلة ثمنا، فيكف يمكن حصول قدر متيقن بينهما والنزاع في غيره، فهما متباينان وما بينهما من الاتفاق الانتزاعي لا مدخلية له في تشخيص كونه ثمنا، كما هو واضح ومنه ينقدح أنه يتوجه كون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما للأصل.
ويمكن أن يقال: ليس نزاعهما في شخصي العقدين بل يرجع النزاع إلى أن العقد الشخصي وقع على خمسمائة مثلا أو على الألف، فلا خلاف بينهما في وقوع الخمس مائة إما بحدها أو في ضمن الألف.
نعم يمكن أن يقال: عدم الزيادة على المقدار المتيقن بنحو ليست الناقصة لا سابقة لها حتى يستصحب، وبنحو آخر لا أثر لها.
ولا يبعد التمسك بالبراءة بأن يقال بعد أخذ الشفيع بالشفعة يرجع اختلافهما إلى أن اللازم على الشفيع إعطاء خمس مائة مثلا أو ألف، مقتضى البراءة عدم لزوم الألف، كما لو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة، فيقال بعد تحقق