العلاء ثلاث وثلاثون جذعة، لا بنت لبون، هذا مع أن تخصيص بعض الأخبار السابقة مع تعرضها للخصوصيات بعيد جدا واستفادة اشتراك شبه العمد مع الخطأ لولا شمول بعض الأخبار السابقة له مما ذكر هنا مشكل، لأن مجرد الأفضلية المذكورتين هنا لا يبعد الحمل على الاستحباب والفضل، لا التخصيص.
وفي رواية عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إنها ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفه، وهي الحامل والمحكي عن جماعة العمل بها، مضافا إلى أنها رواها المحمدون الثلاثة - قدس الله أسرارهم - صحيحا في بعض الطرق، وقيل: إنها عمل بها في المبسوط أيضا غير أنه أثبت مكان ثلاثون بنت لبون ثلاثون جزعة، لكن مع ذلك يقع الاشكال من جهة رفع اليد عن ظهور بعض الأخبار السابقة، وعلى فرض التخصيص يشكل رفع اليد عن الخبرين المذكورين، مع تعبير مثل المحقق - قدس سره - بالأشهرية، ولا يبعد الحمل على الاستحباب والأفضلية وإن لم يقل به أحد ظاهرا وعلى كل تقدير يضمن هذه الجاني لا العاقلة وادعي الاجماع عليه ولا يبعد التمسك بخبر أبي نصر عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل قتل رجلا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا من الأقرب فالأقرب) (2) فمن جهة ترك الاستفصال يشمل الجواب صورة شبه العمد، ولعل فرار القاتل من جهة الفرار عن تأدية الدية، لا من جهة القصاص.
وأما قول المفيد - قدس سره - تستأدى في سنتين فهو المنسوب إلى جماعة، بل قيل إنه المشهور، وقد يؤيد بأنه المناسب لكونه شبيه العمد الذي قد عرفت أنها فيه سنة، والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله تعالى أنها فيه ثلاث سنين، ولا يخفى