إلى قول علي عليه الصلاة والسلام لشريح لما تخاصم من عنده درع طلحة " ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا " وقوله تعالى " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق " وقال تعالى " وأن تحكموا بين الناس بالعدل " ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق.
وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن خالد " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب على أن يزبره (1) و ينهاه ويمضي ويدعه، قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس " (2).
وبوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله ويمكن أن يقال: لا ثمرة للبحث عن هذا فإنه عليه الصلاة والسلام أعرف بتكليفه ومع ذلك يلاحظ أنه قد لا يحكم بعلمه، فإن الزاني إذا اعترف بفعله لا يقام عليه الحد مع حصول العلم غالبا باقراره مرة، يلاحظ بعض المحاكمات لهم عليهم السلام وعدم حكمهم حتى يقر أحد المتحاكمين مع قيام بعض الشواهد على صدق أحد الطرفين وكذب الآخر، هذا مع أن معتقد الشيعة أنهم عالمون بأفعال الناس و إن كان بناؤهم على عدم الاظهار إلا في بعض الأوقات وأما جواز القضاء أو لزومه لغير الإمام عليه الصلاة والسلام في حقوق الناس، وحقوق الله تعالى فالمعروف أنه يقضي به لدعوى الاجماع في كلام جماعة، مضافا إلى ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف الحكم وهما معا باطلان، لأنه إذا علم بتطليق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسلمها إليه لزم فسقه وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب، واستلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب