أنه بما ذكر لا يمكن إثبات الحكم، كما أنه يشكل دعوى القطع بأنه ليست أقل من سنة بملاحظة أغلظية العمد منه، بل مقتضى القاعدة كون الدية كساير الديون حالة، ولا بد من ثبوت الأجل من جهة الدليل فلو أقر بشئ للغير فلو ادعى كونه مؤجلا فالظاهر عدم سماع دعواه، وهو مقتضى قاعدة السلطنة، نعم لو أقر بالمؤجل فالمعروف أنه يؤخذ باقراره ولا يقبل دعواه الأجل، وإن كان مشكلا كما سبق في كتاب الاقرار، إلا أن يدخل شبه العمد في العمد، ففي صحيح أبي ولاد الآتي تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (وفي دية الخطأ أيضا روايتان أشهرهما عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني، ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم، قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه).
ما ذكر في دية الخطأ هو المشهور ويدل عليه خبر عبد الله بن سنان الذي رواه المحمدون الثلاثة صحيحا في بعض الطرق عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه (والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون (1)).
وفي رواية العلاء ابن الفضيل عنه عليه السلام وفي طريقها العبيدي عن يونس عن محمد بن سنان خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة وعن الخلاف إجماع الفرقة على العمل بالروايتين وعن المبسوط والسرائر عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وقد يقال لم نجد عاملا بخبر العلاء، ولم نجد شاهدا للمحكي عن المبسوط والسرائر فتعين العمل بخبر عبد الله بن سنان المذكور.
ولا يخلو هذا عن الاشكال فإن دعوى الشيخ الاجماع على العمل بالروايتين