لاحتمال الانطباق على ثلث دية الأذن، والانطباق على ثلث دية الشحمة، وكذلك الكلام فيما في كتاب ظريف، فمع انجبار سند رواية مسمع المذكورة يؤخذ بمضمونها في خصوص قطع الشحمة، وأما خرم الشحمة فلا بد فيه من الأخذ بالقدر المتيقن.
إلا أن يقال مع التعمد في الخرم يستحق الجاني العقوبة الأخروية، ولعل الدية مع التوبة يرفع العقوبة الأخروية أو يخففها، فمع احتمال المدخلية في الرفع أو التخفيف لا مجال للتمسك بالبراءة بالنسبة إلى الزيادة، ولذا يقال في رفع العقوبة الأخروية بالنسبة إلى غيبة المؤمن لا يكتفي بالتوبة والندم، بل لا بد من الاستحلال ممن اغتابه.
وفي الشفتين الدية، والظاهر عدم الخلاف فيه، بل ادعي الاجماع عليه، وقد يستدل بما دل على أن كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
ويمكن التأمل في انطباق هذا الضابط المأخوذ من الأخبار على الشفتين، ويؤيد الاشكال ما قيل في التفرقة بين الشفة العليا والسفلى، قال في المبسوط في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، واختاره جماعة، وقيل بهذا تبينت الآثار، وقال في الخلاف في العليا أربع مائة دينار وفي السفلى ستة مائة، وفيه رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام " قال في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء " (1).
وفي الشرايع ومحكي التحرير ذكره ظريف في كتابه أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفي رواية أبي جميلة ضعف، إلا أن يجبر من جهة ذهاب جماعة من الأعلام إلى هذا القول.
وقال ابن بابويه وهو مأثور عن ظريف أيضا المروي بعدة طرق: في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهذا قول نادر، ويلزم منه زيادة على الدية حيث