إن كان المراد إحدى العينين، لكن استفادة الكلية محتاجة إلى الاجماع على عدم الفصل، ولا تتم بمجرد عدم القول بالفصل، لكن بعض الجنايات فيه المقدرات من جهة اللطم والضرب بدون الجرح، فكيف يمكن إثبات الحكم المذكور فيها، و أيضا صورة كون القيمة متجاوزة عن دية الحر غير مشمولة للخبرين المذكورين، فتأمل.
وأما ما ذكر في الذمي فما من الأخبار عبر فيه بثبوت الدية من جهة الجناية بغير القتل لا مانع من ترتب ثمان مائة درهم دية الذمي فيه على المشهور، وأما ما لم يعبر بهذا التعبير كالتعبير بالبعير في الشجاج فيشكل إثبات مقدار من الدراهم نسبته إلى ثمان مائة كنسبة بعير واحد إلى مائة.
وأما مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف فيدل عليها خبر أبان بن تغلب في الصحيح " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: اثنتين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرء مما قاله - إلى قوله - فقال مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تقابل [تعاقل، خ ل] الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين (1) ".
ومضمرة سماعة قال " سألته عن جراحات النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى يبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل (2) ".
والمستفاد من الصحيح المذكور أنه مع بلوغ الثلث رجعت الدية إلى النصف، والمستفاد من المضمرة وغيرها أنه بعد التجاوز رجعت الدية إلى النصف، والظاهر أن