ونحوه صحيح سليمان بن خالد عنه أيضا بأدنى تفاوت (1).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد " (2).
ومما ذكر من هذه الأخبار ظهر ضمان القائد ما أصابت الدابة بيدها وضمان السائق ما أصابت برجلها، وضمان الواقف بها ما أصابت باليد وما أصابت بالرجل.
وأما ضمان الضارب ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها سواء كان الضارب الراكب أو غيره فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر، قال: هو ضامن لما كان من شئ).
وقوله عليه السلام على المحكي في حسنته " أي رجل أفزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر ومات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " (4) وخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن إذا وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان " (5).
ونحوه خبر غياث عن جعفر بن محمد عنه عن النبي صلى الله عليه وآله (6) وقد ظهر مما ذكر ضمان السائق أيضا.
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره، ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك).