الدية للثاني لاستقلاله باتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع للاستقلال، وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب كان على الأول تمام دية الثاني ونصف دية الثالث وثلث دية الرابع، وكان على الثاني نصف دية الثالث، وثلث دية الرابع، وكان على الثالث ثلث دية الرابع ليس غير.
واستضعف بقوة تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب، ضرورة كونه كالمباشر والسبب بعد عدم الالجاء له في الامساك على وجه يكون متولدا من فعله وإلا لكان الضمان عليه خاصة.
ويمكن أن يقال أو لا لا نسلم قوة تأثير الممسك، مع أن الممسك غالبا يمسك بتوهم حصول النجاة من الهلكة، والمعروف أن الغريق يتشبث بكل حشيش، وثانيا لا نسلم توجه الضمان إلى الأقوى بقول مطلق، والعمدة الاجماع المدعى في تقدم المباشر على السبب، ولا إجماع في المقام، فلا مانع من الأخذ بمضمون الرواية على خلاف الأصول، وتخصيص الأصول من جهة الخبر المعمول به ليس بعزيز.
(النظر الثالث في الجناية على الأطراف، ومقاصده ثلاثة: الأول في ديات الأعضاء، وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فإن نبتا فالأرش، وقال المفيد إن لم ينبتا فمائة دينار، وقال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية، وفي الرواية ضعف، و في شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهرها).
المشهور أن في ذهاب شعر الرأس الدية وكذا اللحية، ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه " قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبدا، قال عليه الدية " (1).
وفي التهذيب " فامتعط شعر رأسه ولحيته ".
وخبر سلمة بن تمام قال " اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب