وفي كشف اللثام: ونحوه عن الرضا عليه السلام، والمعروف اعتبار هذا الكتاب في بعض طرقه وإن ضعفه المحقق الأردبيلي - قدس سره، - وفسر المخالطة بالجانب الذي عند القلب وبعدم المخالطة خلاف ذلك، وفرع على هذا إن الضلع الواجد إن كسر من الجهة الأولى ففيه أعلى الديتين، وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما.
ويشكل حيث إن الظاهر أن التفصيل بين أفراد الضلع لا بين أبعاضه.
وأما كسر بعصوص الانسان وهو على ما في القاموس وكشف اللثام عظم الورك وقيل هو عصعص بضم عينيه وهو عجز الذنب بفتح عينه، وهو عظمه الذي يجلس عليه وعن الراوندي البعصوص عظم حول الدبر، على وجه لا يملك غائطه يوجب الدية.
لخبر سليمان بن خالد سئل الصادق عليه السلام " عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ قال الدية كاملة - الحديث " (1).
ولا إشكال في المسألة، حيث أفتى جماعة من الأعلام، لكن يقع الاشكال من جهة تفسير البعصوص، ومن جهة أنه لم يذكر في الخبر المذكور لم يملك الغائط، حيث يصدق لم يملك بالنسبة إلى من لم يملك من جهة الريح، فإن قيل: إن مقتضى ترك الاستفصال ثبوت الدية بأي نحو كان يلزم ثبوتها بالنسبة إلى من لم يملك من جهة الريح.
وأما لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كما في كتب جماعة من الأعلام، لرواية إسحاق بن عمار (2) سمع الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام بذلك.
وفي المسالك إن العمل بهما أي الروايتين مشهور.
والعجان بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة ولا يخفى أن التعبير في الرواية بالضرب وفي المتن عبر بالكسر، ولازمه أنه مع عدم الكسر لا يثبت الحكم، وهذا خلاف ما في الرواية.
(الثالثة: قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن جبر على غير عيب