المتقربين من طرف الأبوين أو الأب مبرئه بالنسبة إلى مقدار من الدية لو كان الآباء والأولاد داخلين في العصبة، وإن كانوا خارجين عن العصبة كان عليهم، فلكل من الطرفين الامتناع من تأدية ذلك المقدار تمسكا بالبراءة، والمعروف أن العلم الاجمالي بين مكلفين لا يكون منجزا، وعلى هذا فلا يتوجه الاشكال في الأصل من جهة اقتضاء التمسك به شغل ذمة أخرى، إلا أن يقال بتعارض الأصلين بالنسبة إلى المكلفين كتعارضهما بالنسبة إلى مكلف واحد وهذا خلاف المعروف.
وما ذكر من حمل الخبر الأول على العمد والثاني على كون الولد أنثى لم يظهر وجهه، مع عدم الدليل على التقييد، نعم الخدشة من جهة السند لها وجه.
وأما عدم شركة القاتل فوجهه واضح، حيث إن الدية إذا كانت على العاقلة فالقاتل خارج.
وأما عدم عقل المرأة والصبي والمجنون فادعي عدم وجدان الخلاف فيه لا من جهة عدم الدخول في العصبة، بل للشك في إرادة ما ذكر من الاطلاق ولا يخفى الاشكال فيه، إن لم يكن إجماع في البين.
وأما حمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، فادعي الاتفاق عليه ويكفي عموم الأدلة، وفي ما دون الموضحة قولان، والمروي عن الباقر عليه السلام (1) عدم الحمل قال " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ".
وضعف السند من جهة ابن فضال الفطحي، واستشكل بأن الخبر موثق فلا مانع من الأخذ به.
وأما ضمان الإمام عليه الصلاة والسلام مع عدم العاقلة وضامن جريرة فلمرسل يونس (2) عن أحدهما عليهما السلام فإن لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
واستظهر إرادة بيت المال للمسلمين، كما عن جماعة التصريح به.