ثم بعد الجواز مع الرجال ولزوم شهادة رجلين وكون امرأتين بمنزلة رجل واحد لا بد في جواز شهادة النساء من اجتماع رجل وامرأتين.
ويمكن الاستدلال بقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) وبعد الجواز يثبت الدية لا القود، إلا أن يقال يثبت الدية فيما كان الجناية موجبة للدية لا القصاص، وأما صورة إيجاب الجناية القصاص واحتيج في الرجوع إلى الدية إلى رضا الأولياء فيشكل ثبوت الدية لعدم جواز شهادتهن في القود.
إلا أن يتمسك بما دل على عدم بطلان دم المسلم لما ذكر في رواية غياث بن إبراهيم والرواية الأخرى المذكورتين من عدم جواز شهادتهن في الحدود والقود.
وفي قبال ما ذكر من عدم قبول شهادة النساء فيما ذكر مع الانفراد الصحيح و غيره ففي الأول وهو خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في غلام شهدت عليه امرأة إنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرء، وعن الصدوق روايته باسقاط قوله بحساب - الخ، وفي الثاني وهو خبر عبد الله بن حكم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل إنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة).
لكن المشهور عدم العمل بهما بل ادعي الاجماع على خلافهما وأما قبول شهادتهن مع الرجال في الديون فيدل عليه قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين - الخ).
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟
قال: نعم (3)).
وفي خبر محمد بن خالد الصيرفي (كتبت إلى الكاظم عليه السلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، فكتب لها ما آتاها سيدها في حياته معروف