النطفة في الرحم إلى ولوج الروح فيكف يحكم بحكم واحد.
وأما كون دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة كما هو المشهور فاستدل عليه برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " في جنين الأمة عشر قيمتها " (1).
والمحكي عن الشيخ في المبسوط أنها عشر قيمة العبد إن كان ذكرا، وعشر قيمة الأم إن كان أنثى.
وأورد عليه بأنه مع شذوذه لم يعرف مستنده.
ويمكن أن يقال هذه الرواية إن بني على حجيتها من جهة العمل ويعبر في خبر السكوني بالقوي المصطلح في علم الدراية لم يفرق فيها بين جنين المملوك وغير المملوك، فلا يبقى إلا إطلاق الأخبار المذكورة الواردة في دية الجنين، واستبعاد كون دية غير المملوك من الجنين عشر قيمة أمه المملوكة، والاطلاقات معارضة باطلاق رواية السكوني، ومجرد الاستبعاد لا يكون دليلا نعم الظاهر من كلمات الفقهاء التخصيص بصورة مملوكية الجنين.
وأما عدم ثبوت الكفارة فادعي عليه الاجماع، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر، ونصفها للأنثى في الحر المحكوم بحكم المسلم، والحر المحكوم بحكم الذمي لما سبق من الأخبار، ومع مملوكية الجنين بعد ولوج الروح فالمشهور ثبوت قيمته حين سقوطه لأن ديته قيمته، كما سبق خلافا للعماني والإسكافي، فقالا: إن مات الجنين في بطنها ففيها نصف عشر قيمه أمه، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه، لخبر أبي صيار كما في الكافي، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه، وفي التهذيب ابن سنان، عن الصادق عليه السلام " في رجل تقل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه (2) ".