أخرى ظاهر الصحيح المذكور الموضوعية لكون الصاحب ثقة ومعه رجل ثقة لا الطريقية لحصول العلم.
(الرابعة: من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع، وفيه تردد، ويكره أن يشهد للمخالف إذا خشي استدعائه إلى حاكم يرد شهادته الثالث: الشهادة على الشهادة، وهي مقبولة في الديون والأموال والحقوق، ولا تقبل في الحدود ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل) قد سبق الكلام في هذه المسألة، وذكر الأخبار الدالة على عدم وجوب الشهادة إلا مع توقف ثبوت الحق على الشهادة، وأن الأظهر الأخذ باطلاق ما دل على حرمة الكتمان وعدم إظهار الشهادة، وإباء ما دل باطلاقه عن التخصيص، وذكر الخبر الدال على عدم الشهادة مع الخوف من جهة المخالف.
وأما مقبولية الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق فيدل عليها في الجملة الاجماع ومرسلة الفقيه (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (1)).
وصحيحة محمد بن مسلم على ما في الفقيه (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم ولو كان في خلف سارية، يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته (2)).
فما في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عن أبيه عليهم السلام إن عليا عليه السلام قال لا أقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن كان باليمين لعله محمول على ما يستفاد من خبره الآخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي صلوات الله وسلامه عليهم (أنه كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل).
وأما عدم القبول في الحدود فاستدل عليه بخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله