وأما عدم قبول شهادتهن في الحدود فلرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم " قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " (1).
ورواية أخرى " كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود (*) ".
ولعله لا يضر ضعف السند، للشهرة أو الاجماع، وربما يعارض في القود بصحيحة ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا " قلنا أيجوز شهادة النساء في الحدود؟
قال: في القتل وحده، إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم (2) ".
وأما قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم فيدل عليه صحيح عبد الله بن سنان " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان (3) ".
وحسن الحلبي " سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم (4) ".
وأما قبول شهادتهن في الجراح والقتل بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه ما في خبر الكناني قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه " شهادة النساء تجوز في النكاح " قال فيه أيضا " تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال (5) ".
وفي صحيح جميل وابن حمران عن الصادق عليه السلام " أتجوز شهادة النساء في الحدود؟
قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم " (6).
في مضمر زيد الشحام " قلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم، قال:
نعم " (7).