ولا يتم ذلك إلا باجتناب المشكوك فيه.
ويمكن أن يقال: إن بني على زوال العدالة بارتكاب الكبيرة دون الصغيرة يشكل إثبات كونها كبيرة بما ذكر، أما التصريح المذكور فمع الاشكال في السند كيف يثبت؟.
وأما ما ذكر من أن الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع، ففيه إشكال، من جهة الكبرى والصغرى، أما من جهة الكبرى فمن أن نظر كثير إلى أن الكبيرة بعض المعاصي المصرح بكونها كبيرة في مقام التعداد، وما أوعد الله تعالى في الكتاب العزيز عليه النار.
وأما من جهة الصغرى فللزوم كونها كبيرة عند أهل الشرع، والقدر المسلم نفس الحرمة لا كونها كبيرة، كيف ومن اقتصر على ما ذكر كيف يلتزم بكونها كبيرة نعم لا يبعد الاثبات بتعاضد النصوص.
وأماما ذكر من أن الأصل في كل معصية - الخ، فإن أريد لزوم التوبة لعدم العلم بكون المعصية مكفرة، فلا إشكال فيه، لاستقلال العقل بالفرار عن العقوبة الأخروية لكن هذا لا يثبت كون المعصية كبيرة، وأما ما ذكر من المعارضة باستصحاب العدالة والجواب عنها، فيشكل الجواب المذكور لأن لازمه عدم جريان الاستصحاب في غير المورد، فلو علم بطهارة الماء وشك في وقع القذر الموجب لتنجسه فمقتضى التغليب المذكور عدم جريان استصحاب الطهارة لأن اللازم على ما ذكر عدم وقوع القذر واقعا في الماء ولم يحرز نعم يمكن منع الاستصحاب من جهة كون الشبهة حكمية.
وأما رد الشهادة بالغناء وسماعه فالظاهر عدم الخلاف فيه، قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عنبسة " سماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ".
(1) وقال الباقر عليه السلام على المحكي في خبر محمد بن مسلم " الغناء مما وعد الله به