ويمكن أن يكون القفيز في بعض البلدان بمقدار جريب، أن كان الجريب في بعضها بمقدار القفيز، كاختلاف الرطل بحسب مكة المشرفة والمدينة الطيبة والعراق، وكذا المن بحسب البلدان.
والمعروف أنه لا قيمة لما عدا ما ذكر من الكلاب، والزنبيل من تراب المذكور في بعض الأخبار المذكورة كناية عن عدم شئ فيه، وكذا الخنزير.
وقيد في المتن بعدم ضمان المسلم، احترازا عن أهل الذمة وغير أهل الذمة، حيث إنهم بحسب مذهبهم يتحقق لهم الضمان في الخنزير، وحيث إنهم يعاملون معه معاملة الغنم، بل لو كان الخنزير للذمي وأتلفه المسلم لعله ضامن لقيمته عند أهل الذمة إذا كان عاملا بشرايط الذمة.
(وأما ما يملكه الذمي كالخمر والخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحلية، و في الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل، الأولى: قيل قضى علي صلوات الله عليه في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته لأنه حفظه وضيع الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يتعدى، الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها، في عين الدابة ربع قيمتها، الثالثة: روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا والأولى اعتبار التفريط ليلا كان الفساد أو نهارا).
الظاهر عدم الخلاف في أن ما يملكه الذمي كالخنزير يضمن قيمته عند مستحليه، ويظهر من بعض الكلمات أنه إذا استجمع سائر شروط الذمة التي يحقن بها ماله ودمه، وكأن منشأ الضمان محقونية المال والدم، لكن الأولى التمسك بالاجماع، وإلا يمكن أن يقال إذا كان الكفار مكلفين بالفروع فلا فرق بين المسلم والكافر في حرمة لحم الخنزير عليه وعدم المالية فلا إتلاف للمال حتى يجب الدية أو الضمان.
ويدل على الضمان المروي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام