والمرسل في الكافي " إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط ".
وعموم مثل صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، وقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا ".
ولا بد من رجوع ضمير كان إلى أحد بمعنى كونه واحدا في الشركة، حيث اعتبر في الشفعة كون المال مشتركا بين اثنين لا أزيد.
وأما ثبوتها فيما ينقل كالثياب، والأمتعة ففيه قولان، فالمحكي عن جماعة من الأعلام ثبوتها فيما ينقل، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (3) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الشفعة لمن هي، وفي أي شئ؟ هي، ولمن تصلح، وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ ".
وفي الفقيه " واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على اثنين فلا شفعة لا حد منهم ".
وما رواه في الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان " سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال يبيعه، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فما أقدم على البيع قال له الشريك أعطني، قال هو أحق به، ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك واحدا (5) ".
وصحيح ابن سنان " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به، أله ذلك؟ قال نعم إذا كان واحدا (6) ".
وصحيح الحلبي (7) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام