(اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا كيف يزيد وينقص، قال لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (1)) (الرابع في اللواحق، وفيه مسائل، والأولى: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود، وفي النهاية إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود، الثانية،: إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقص الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تعذر ردها يضمن الشهود) أما عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما فالظاهر عدم الخلاف فيه، مع أنه على القاعدة حيث إن ما دل على القضاء بالبينة واليمين لا يشمل صورة رجوع الشاهد عن شهادته، واستدل أيضا بمرسل جميل الذي هو كالصحيح عن أحدهما عليهما السلام (في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (2)).
ولو رجعا بعد القضاء فتارة يكون الرجوع بعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، وأخرى قبل الاستيفاء، فإن كان بعد الاستيفاء فالمعروف عدم النقض وادعي الاجماع عليه، مضافا إلى المرسل المذكور، والنبوي الخاص إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وأطرحنا الأخرى (3).
وعن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأخذ بأول الكلام دون آخره).
واستصحاب الصحة وإطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده والرجوع لا يدل على فساد الشهادة الأولى، إذ يمكن كون الرجوع كذبا بل هو كالانكار بعد الاقرار.