عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم (أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد (1)).
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: (لا تجوز شهادة على شهادة في حد (2)) وهذان الخبران بعد الأخذ بهما من جهة السند من جهة انجبار ضعف السند بأخذ الفقهاء بهما لا مانع من الأخذ باطلاقهما، من غير فرق بين ما كان الحد لله تعالى محضا كحد الزنا واللواط والسحق أو مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف فلا مانع من عدم ثبوت الحد وثبوت المال في السرقة، ومقتضى الاطلاق فيما دل على جواز الشهادة جوازها في مثل الذكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة، وقد يقوى ثبوت غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع الحد بها كثبوت الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزنا بهما، وكثبوت المهر بالمزني بها المكرهة من جهة عدم التلازم بين سقوط الحد وبين سقوطه فيبقى على مقتضى عموم الأدلة.
ويمكن أن يقال: الشهادة على الشهادة ترجع إلى الشهادة بالنسبة إلى ما يوجب الحد، فلعل مرجع عدم إجازة الشهادة إلى عدم ثبوت ما يوجب الحد فمع عدم الثبوت كيف يترتب الآثار الأخر غير الحد، ولعل هذه الجهة توجب الاشكال في ثبوت المال في مثل السرقة وأما عدم إجزاء شاهد واحد ولزوم اثنين فلما سبق.
(وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد وأجلى الألفاظ أن يقول: اشهد على شهادتي أني أشهد، ولا يقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل بمرض أو غيبه أو موت، ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بأعدلهما، وإن تساويا اطرح الفرع وفيه إشكال، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل، ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ من القضاء).