وإن لم يذكر خصوص الاطعام في الكتاب، قد سبق الكلام في كتاب الكفارات، وقد صرح جماعة بأن وجوب الكفارة في قتل العمد والخطأ مع كون القتل بالمباشرة لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة، وذلك لعدم صدق نسبة القتل في التسبيب إلى المسبب وإنما يثبت الضمان فيه من جهة النصوص، فلا يكون مشمولا لما دل على وجوب الكفارة.
والشاهد عليه التفرقة بين ما لو كان مثل طرح الحجر أو حفر البئر في ملكه و بين ما لو كان في غير ملكه، فلو كان النسبة صادقة في الثاني لكانت صادقة في الأول أيضا، فالحكم بالضمان من جهة حكم الشرع والعرف أيضا يساعده، لا من جهة صدق النسبة.
وأما ما ذكر من تعميم المقتول فلعموم الدليل، ويدل عليه الوجوب بقتل المولى عبده مضافا إلى العموم خصوص قول الصادق عليه السلام على المحكي " من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبه، ويطعم ستين مسكينا، ويصوم شهرين متتابعين " (1).
ونحوه الموثقان أو الحسنان " عن رجل قتل مملوكه متعمدا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين " (2).
والمحكي عن كفارات النهاية والتهذيب استحباب الجمع لقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي للجاني أن يعتق الرقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك (3).
وقوله في خبر المعلى وأبي بصير على المحكي " من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا " (4).