المنفوس (1).
وقال أيضا - على المحكي في خبر السكوني: أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بمرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال:
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (2).
وقال أيضا علي المحكي في خبره الآخر: (في امرأة ادعت أنها قد حاضت في ثلاث حيض في شهر واحد: كلفوا النسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة (3)).
وفي مضمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (سألته عن المرأة تحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة).
وفي خبر ابن بكير (تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال (5)).
وأما قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل فالظاهر عدم الخلاف فيه، و يدل عليه صحيح عمر بن يزيد (سألته عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (6)) وفي رواية ابن سنان عنه (وإن كانتا امرأتين، قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (7)) وعن الفقيه (8) بعدما حكى صحيح عمر بن يزيد قال: وفي رواية أخرى (إن