دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها " (1).
بناء على إرادة الدية من العقل، واحتمل أرش البكارة.
وأما تفسير الافضاء بما ذكر بعد أن كان المراد من المسلكين مسلك البول والحيض فلبعد أن يكون المراد صيرورة مسلك البول والغائط واحدا لغلظ الحاجز بينهما، وقد يقال: مع فرض الوقوع يترتب حكم الافضاء فإن كان هذا من جهة الملازمة مع تحقق الافضاء بالمعنى الأول فله وجه، وأما مع عدم الملازمة فكيف يترتب حكم الافضاء.
ومما ذكر ظهر سقوط الدية إن كان الافضاء من وطي الزوج بعد البلوغ.
وأما لزوم الانفاق حتى يموت أحدهما فيدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليها الاجراء عليها ما دامت حية " (3).
وقد حمل هذه الصحيحة على الوقوع بها والافضاء قبل البلوغ.
ولا يخفى الاشكال في هذا الحمل من جهة ترك الاستفصال المقدم على الاطلاق كما لا يخفى، والحمل المذكور بملاحظة ما في رواية البريد العجلي المذكورة حيث ذكر فيها " وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق " بأن كان المراد بقوله عليه السلام على المحكي " فلا شئ " نفي الدية والانفاق عليها بعد الطلاق وكون المراد من " فلا شئ عليه " قبل هذا نفي غير الدية والنفقة.
ثم إن المستفاد من الصحيحة المذكورة لزوم الاجراء عليها ما دامت حية وفي المتن لزوم الانفاق حتى يموت أحدهما فمع موت الزوج لا إنفاق.
ولا يخلو عن الاشكال لامكان لزوم الانفاق من مال الرجل مع موته، وسقوط النفقة بموت الرجل غير معلوم ولا ظاهر.