واستشكل في دلالة الرواية من جهة احتمال البراءة بعد الجناية مجانا، أو على مال، وربما يرشد إليه لفظ وليه في الرواية، مضافا إلى ضعف الرواية سندا.
واستشكل أيضا فيما ذكر من مسيس الحاجة - الخ - بأن الحاجة بمجردها لا تصلح دليلا لشرع الحكم المخالف، حيث إن الابراء قبل الجناية إسقاط لما لم يجب.
ويمكن أن يقال: أما الاشكال في دلالة الرواية من جهة الاحتمال المذكور فيمكن دفعه بأن البراءة موجبة لعدم الضمان بحسب ظاهر الرواية لا أن الضمان المحقق من جهة الجناية يرتفع بالبراءة، وأما ضعف السند فمع اعتماد المشهورات ينجبر، وأما ما ذكر من مسيس الحاجة - الخ - فلا يوجب رفع الضمان لاجتماع وجوب العلاج لاحتمال برء المريض مع الضمان ألا ترى أنه إذا أشرف المريض على الهلاك يجب عليه وعلى الطبيب العلاج، ويأخذ الطبيب أجرة عمله لكون العمل محترما، والواجب عليه العمل الجامع بين المجان وبين المعوض، وهذا نظير الصنايع والحرف الواجبة بالوجوب الكفائي مع أخذ العوض فيها وقد يقال بجواز شرط البراءة، والشرط إن لم يكن في ضمن العقد فمع تسليم صدق الشرط عليه المعروف عدم لزوم الوفاء به، بل هو وعد، وإن كان في ضمن عقد ولو كان عقد الإجارة بين المريض والطبيب، أو بين الولي والطبيب فحصة الشرط مبنية على عدم المخالفة للكتاب والسنة، وإحراز هذا أعني عدم المخالفة مع أنه من باب إسقاط ما لم يجب لا يخلو من الاشكال وإن قيل بجريان أصالة عدم المخالفة فجريانها مشكل، كما بين في محله، مع الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ومما ذكر ظهر حكم عمل البيطار بلا فرق في البين (والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله ضمن في مال على تردد).
إذا انقلب النائم على إنسان في حال النوم أو فحص برجله فقتله فلا إشكال في الضمان، لما يستفاد من الأخبار من أنه لا يطل دم مسلم، إنما الكلام في أنه هل على