في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا) استدل لما ذكر بقول علي عليه الصلاة والسلام على المحكي لشريح في خبر سمة بن كهيل " ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك " (1) وقوله أيضا صلوات الله عليه على المحكي في خبر السكوني " من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس " (2) ونحوه النبوي (3)، بابدال فليواس فليساو، وفي آخر " ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لن ينفعك شئ: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر و الأسود " (4) وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه " (5) وفي النبوي المروي في المسالك " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر (6) ".
وهذه الأخبار بعد انجبار ضعف أسانيدها بأخذ الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ظاهرة في الوجوب إلا أنه ربما يستوحش المخاطب من وجوب التسوية بين الخصمين بهذا النحو، نظير ما دل على وجوب إجابة الخاطب في النكاح ولعل هذا مانع من